حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسمعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )
قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته , وينقطع تجدد الجواب له , إلا في هذه الأشياء الثلاثة ; لكونه كان سببها ; فإن الولد من كسبه , وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف , وكذلك الصدقة الجارية , وهي الوقف .
وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح , وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه , وأوضحنا ذلك في كتاب النكاح . وفيه دليل لصحة أصل الوقف , وعظيم ثوابه , وبيان فضيلة العلم , والحث على الاستكثار منه . والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح , وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع . وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت , وكذلك الصدقة , وهما مجمع عليهما , وكذلك قضاء الدين كما سبق .
وأما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه , وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا , وإن كان تطوعا وصى به وهو من باب الوصايا , وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه , وسبقت المسألة في كتاب الصيام .
وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت , وفيها خلاف , وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم
قال العلماء : معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته , وينقطع تجدد الجواب له , إلا في هذه الأشياء الثلاثة ; لكونه كان سببها ; فإن الولد من كسبه , وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف , وكذلك الصدقة الجارية , وهي الوقف .
وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح , وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه , وأوضحنا ذلك في كتاب النكاح . وفيه دليل لصحة أصل الوقف , وعظيم ثوابه , وبيان فضيلة العلم , والحث على الاستكثار منه . والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح , وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع . وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت , وكذلك الصدقة , وهما مجمع عليهما , وكذلك قضاء الدين كما سبق .
وأما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيه , وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجا واجبا , وإن كان تطوعا وصى به وهو من باب الوصايا , وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه , وسبقت المسألة في كتاب الصيام .
وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت , وفيها خلاف , وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم